تُعدّ قيود المؤسسة الاجتماعية العسكرية حجّةً في إثبات الملكية على نحوٍ يماثل قيود السجل العقاري، وذلك في دعاوى الإخلاء لعلة السكن.
قيود المؤسسة الاجتماعية العسكرية تماثل قيود السجل العقاري في اثبات الملكية لجهة دعاوى الاخلاء لعلة السكن