• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري قيود المؤسسة الاجتماعية العسكرية في إثبات الملكية في دعاوى الإخلاء لعلة السكن مجرى قيود السجل العقاري

تُعدّ قيود المؤسسة الاجتماعية العسكرية حجّةً في إثبات الملكية على نحوٍ يماثل قيود السجل العقاري، وذلك في دعاوى الإخلاء لعلة السكن.

نص الاجتهاد

قيود المؤسسة الاجتماعية العسكرية تماثل قيود السجل العقاري في اثبات الملكية لجهة دعاوى الاخلاء لعلة السكن