يجوز للمحكمة في دعاوى حوادث السير أن تحدد المسؤولية اعتماداً على الأدلة الموجودة في ملف الدعوى متى كانت كافية ومُنتجة، دون حاجة إلى خبرة فنية إضافية.
انه في حوادث السير لاوجه لاجراء خبرة فنية لتحديد المسؤولية مادام بإمكان المحكمة تحديد المسؤولية من الأدلة المتوفرة في ملف الدعوى اذا كانت كافية لتكوين عقيدتها بعد ان عددت الأخطاء المرتكبة من قبل المساهمين في وقوع الحادث .