• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة في حوادث السير أن تحدد المسؤولية من أدلة الدعوى متى كانت كافية لتكوين عقيدتها دون حاجة إلى خبرة فنية

يجوز للمحكمة في دعاوى حوادث السير أن تحدد المسؤولية اعتماداً على الأدلة الموجودة في ملف الدعوى متى كانت كافية ومُنتجة، دون حاجة إلى خبرة فنية إضافية.

نص الاجتهاد

انه في حوادث السير لاوجه لاجراء خبرة فنية لتحديد المسؤولية مادام بإمكان المحكمة تحديد المسؤولية من الأدلة المتوفرة في ملف الدعوى اذا كانت كافية لتكوين عقيدتها بعد ان عددت الأخطاء المرتكبة من قبل المساهمين في وقوع الحادث .