• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعي رفع دعوى جديدة بالمطالب التي أغفل الحكم الفصل فيها إذا لم يطعن به بالطرق المقررة

إغفال الحكم الفصل في بعض المطالب يظلّ خارج نطاق التصحيح المادي، ويُجيز للمدعي العودة بدعوى مستقلة بشأن المطالب المغفلة متى لم يطعن بالحكم بالطرق القانونية المقررة.

نص الاجتهاد

يجوز للمدعي إقامة دعوى جديدة بالمطالب التي أغفلها الحكم إذا لم يمارس حقه في سلوك طرق الطعن ضد هذا الحكم المناقشة: لئن كان يجوز لمحكمة الموضوع ان تصحح من غير مرافعة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم ما يقع في حكمها من أخطاء مادية كتابية أو حسابية، غير أنه لما كان يستفاد من صراحة (214) أنه يجب ان يقتصر التصحيح على الأخطاء المادية الكتابية أو الحسابية.ولما كان الذهول عن الحكم بمطلب من المطالب الواردة في استدعاء الدعوى ليس من قبيل الخطأ المادي. ولما كانت المادة 218 من القانون المذكور أتاحت للمدعي إقامة دعوى جديدة بالمطالب التي أغفلها الحكم ذلك إذا لم يمارس حقه في سلوك طرق المراجعة ضد الحكم الذي اغفل الفصل في جزء من مطالبه.