• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد بالعلاقة المصطنعة إذا أريد بها التحايل على أحكام قانون الإيجار

إذا تبيّن من ظروف الدعوى أن العلاقة الحقيقية بين الأطراف هي علاقة إيجارية، فإن محاولة إلباسها وصف الرهن أو أي وصف آخر بقصد الإفلات من أحكام قانون الإيجار لا تُنتج أثرها القانوني، وتبقى خاضعة للقانون الواجب التطبيق بحسب حقيقتها.

نص الاجتهاد

ترد محاولة المرء عدم تطبيقه قانون الإيجار والتحايل عليه واخفاءه بعلاقة رهن ولو أقر بها المستأجر