إذا تبيّن من ظروف الدعوى أن العلاقة الحقيقية بين الأطراف هي علاقة إيجارية، فإن محاولة إلباسها وصف الرهن أو أي وصف آخر بقصد الإفلات من أحكام قانون الإيجار لا تُنتج أثرها القانوني، وتبقى خاضعة للقانون الواجب التطبيق بحسب حقيقتها.
ترد محاولة المرء عدم تطبيقه قانون الإيجار والتحايل عليه واخفاءه بعلاقة رهن ولو أقر بها المستأجر