الورقة أو البطاقة التي لا تحمل توقيع صاحب المبلغ ولا يرد فيها اسمه لا تقوم لها حجية قانونية، وتغدو غير منتجة لآثارها القانونية.
اذا لم يوقع مبلغ البطاقة على الشروح ولم يذكر اسمه في البطاقة فأنها تفقد اثرها القانوني