• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفقد البطاقة أثرها القانوني إذا لم يوقعها مبلغها ولم يذكر اسمه فيها

الورقة أو البطاقة التي لا تحمل توقيع صاحب المبلغ ولا يرد فيها اسمه لا تقوم لها حجية قانونية، وتغدو غير منتجة لآثارها القانونية.

نص الاجتهاد

اذا لم يوقع مبلغ البطاقة على الشروح ولم يذكر اسمه في البطاقة فأنها تفقد اثرها القانوني