• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن ينحصر الادعاء في حدود الوكالة دون تباين معها

لا يصح الادعاء إذا تباين مع مضمون الوكالة، إذ يجب أن يكون طلب الخصم منسجماً مع حدود التفويض الوارد في وكالته.

نص الاجتهاد

يجب انتفاء التباين بين الادعاء والوكالة