• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجب الإشارة إلى الدعوى في صحيفة العقار عند طلب تثبيت القسمة الرضائية

تثبيت القسمة الرضائية في العقار لا يكون صحيحاً ولا منتجاً لآثاره إلا إذا قُيّدت إشارة الدعوى على صحيفة العقار المطلوب قسمته.

نص الاجتهاد

لا بد من وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار المطلوب تثبيت قسمته الرضائية