تثبيت القسمة الرضائية في العقار لا يكون صحيحاً ولا منتجاً لآثاره إلا إذا قُيّدت إشارة الدعوى على صحيفة العقار المطلوب قسمته.
لا بد من وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار المطلوب تثبيت قسمته الرضائية