يجوز للمحكمة تعديل صيغة اليمين الحاسمة لتناسب وقائع النزاع، وإذا قبلها الخصم الموجّهة إليه اليمين استقرّ الطلب ولا يجوز لطالبها العدول عنه بعد ذلك.
ان المشرع اعطى للمحكمة حق تعديل صيغة اليمين الحاسمة بما يتفق ويتلائم مع وقائع القضية المطلوب الحلف بشأنها بعد تعديل صيغة اليمين من قبل المحكمة وقبول المدعى عليه بهذه الصيغة لايصح للمدعي الرجوع عن طلب التحليف .