• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة تعديل صيغة اليمين الحاسمة بما يتفق مع وقائع الدعوى ولا يجوز للمدعي الرجوع عن طلب التحليف بعد قبول الخصم بصيغتها المعدلة

يجوز للمحكمة تعديل صيغة اليمين الحاسمة لتناسب وقائع النزاع، وإذا قبلها الخصم الموجّهة إليه اليمين استقرّ الطلب ولا يجوز لطالبها العدول عنه بعد ذلك.

نص الاجتهاد

ان المشرع اعطى للمحكمة حق تعديل صيغة اليمين الحاسمة بما يتفق ويتلائم مع وقائع القضية المطلوب الحلف بشأنها بعد تعديل صيغة اليمين من قبل المحكمة وقبول المدعى عليه بهذه الصيغة لايصح للمدعي الرجوع عن طلب التحليف .