يشترط لصحة دعوى إزالة التجاوز على العقار اختصام جميع المالكين المسجلين في السجل العقاري، لأن النزاع يمسّ الحق العيني على العقار ولا يجوز الفصل فيه بغياب أحد أصحاب الحق.
لابد من اختصاص جميع المالكين بالسجل العقاري في دعوى إزالة التجاوز الواقع من عقار على عقار المدعين