• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب اختصام جميع المالكين المقيدين في السجل العقاري في دعوى إزالة التجاوز بين العقارات

يشترط لصحة دعوى إزالة التجاوز على العقار اختصام جميع المالكين المسجلين في السجل العقاري، لأن النزاع يمسّ الحق العيني على العقار ولا يجوز الفصل فيه بغياب أحد أصحاب الحق.

نص الاجتهاد

لابد من اختصاص جميع المالكين بالسجل العقاري في دعوى إزالة التجاوز الواقع من عقار على عقار المدعين