• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التجاوز لا تُقبل إلا باختصام أصحاب العقار المقيدين في السجل العقاري

لا يُقبل نظر نزاع التجاوز العقاري على نحوٍ صحيح ما لم يُختصم أصحاب العقار الواردون في السجل العقاري، لأن التجاوز يُنسب إلى العقار ذاته ولو أحدثه أجنبي.

نص الاجتهاد

إن التجاوز ولو أحدثه أجنبي إنما يستند إلى العقار فلا بد من اختصام أصحاب العقار في السجل العقاري حسبما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض