لا يُقبل نظر نزاع التجاوز العقاري على نحوٍ صحيح ما لم يُختصم أصحاب العقار الواردون في السجل العقاري، لأن التجاوز يُنسب إلى العقار ذاته ولو أحدثه أجنبي.
إن التجاوز ولو أحدثه أجنبي إنما يستند إلى العقار فلا بد من اختصام أصحاب العقار في السجل العقاري حسبما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض