إذا اتفق الخصوم صراحةً أو ضمناً على محكمةٍ تخالف قواعد الاختصاص المحلي، التزموا بهذا الاتفاق، وسقط حقّ المدعى عليه في الدفع بعدم الاختصاص المحلي أمام المحكمة المتفق عليها.
يصبح اتفاق الخصوم على مخالفة قواعد الاختصاص المحلي ويكون هذا الاتفاق ملزماً لهم فلا يجوز للمدعى عليه اذا مارفعت عليه الدعوى امام المحكمة التي تم الاتفاق على اختصاصها ان يدفع بعدم اختصاصها محلياً بمقولة انها لاتختص في الأصل بنظر النزاع استقر اجتهاد محكمة النقض على ان قواعد الاختصاص بالنسبة لمحلاقامة الاشخاص انما تهم هؤلاء وحدهم ولا تتعلق بالنظام العام