• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الطعن بالحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري بعد انقضاء الميعاد إلا بدعوى الغش أو بالتعويض عن الغبن

انقضاء ميعاد الطعن في محاضر التحديد والتحرير يسبغ على القيود العقارية قوةً ثبوتية تمنع منازعتها أو الطعن بها، ولا يخرج عن هذا الأثر إلا ما قام عليه الغش أو ما يجيز التعويض عن الغبن وفقاً للقانون.

نص الاجتهاد

يمكن الدفع بسبق التصرف في دعوى الاعتراض على محاضر التحديد والتحرير أمام القاضي العقاري، كما يمكن ان يسمع كدفع في دعوى فسخ التسجيل المقامة خلال السنتين اعتبارا من تاريخ المصادقة على محاضر التحديد وبانقضاء الفترة المذكورة تكون المشروحات غير قابلة لأي خلاف وتكتسب قوة ثبوتية ولا يمكن أن تكون عرضة لأي دعوى إلا في حالة الغش والخداع الحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري وفقا لمنطوق محاضر التحديد والتحرير لا يمكن الطعن بها البتة ويمكن لذوي الشأن في حال الغبن فقط أن يقيموا الدعوى بالتعويض عن العطل والضرر على مسبب الغبن