• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التعسف في استعمال الحق الناشئة عن إغلاق النوافذ غير المقيدة في الصحيفة العقارية تدخل في اختصاص محكمة البداية ولا تعد من دعاوى الحقوق الاتفاقية

إذا كان النزاع يدور حول إغلاق نوافذ أو مطلات لا حق ارتفاق لها مقيد في الصحيفة العقارية، فإن الدعوى تُكيّف على أنها دعوى تعسف في استعمال الحق/إساءة استعمال حق الملكية، وتنعقد لمحكمة البداية، ولا تُعد من دعاوى الحقوق الاتفاقية الداخلة في اختصاص محكمة الصلح.

نص الاجتهاد

إن دعوى المنازعة بشأن إغلاق نوافذ ليس لها حق أرتفق في الصحيفة العقارية لا يعتبر من دعاوى الحقوق الاتفاقية التي تدخل في اختصاص محاكم الصلح المناقشة: من حيث أن دعوى المدعي الطاعن تقوم على أنه اشترى العقار رقم/798/من منطقة الحواشي العقارية من مالكه السابق مخول الذي كان فتح فيه نوافذ على عقار المدعى عليه رقم/760/وذلك قبل إجراء عمليات التحديد والتحرير وبما أن المدعى عليه الخصم في الطعن باشر في البناء في عقاره بشكل ملاصق لبنائه مما إذا استمر على ذلك يغلق نوافذه ويشكل تعسفاً في استعمال الحق عملاً بالفقرة/ب/من المادة/6/والمادة 776 من القانون المدني لهذا طلب إزالة الإنشاءات والحفريات المحدثة في عقار المدعى عليه درءاً للضرر الذي يحيق به.ومن حيث أن القرار البدائي قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي تأسيساً على أنها تهدف إلى حماية حق الاتفاق وإن دعاوى الحقوق الاتفاقية تدخل حصراً في اختصاص محكمة الصلح توفيقاً مع حكم الفقرة/و/من المادة 63 من قانون أصول المحاكمات.ومن حيث أن القرار المطعون فيه قضى بفسخ الحكم المستأنف أتعلان اختصاص المحكمة بالنظر بالدعوى وردها موضوعاً لعدم ثبوت التعسف في استعمال الحق.وحيث أن دعوى التعسف في استعمال الحق المرفوعة سنداً للمادتين 6 و76 من القانون المدني تدخل ضمن اختصاص محكمة البداية.وحيث أن تأسيس الدعوى صراحة على أساس إساءة استعمال حق الملكية في إقامة البناء بما يحجب الأطلال يقتضي مطالبتها ضمن هذا الإطار ولا مجال لتكيفها بدعوى اتفاقية على اعتبار أن حق الإرفاق بالأطلال غير قائم قانوناً لعدم وجود قيد يشعر به في الصحيفة العقارية وعلى اعتبار أن الوجود الجاري الواقعي له لا يكسب حقاً يخالف قيد السجل العقاري.وحيث أنه والحالة هذه إذا كان المدعى عليه يملك أصلاً إلزام المدعي بإغلاق المطل على عقاره بما يخالف الأبعاد القانونية وينجم عن هذا أن المدعي ليس بوسعه أن يقيم الدليل على أن منحه المطل لا يلحق ضرراً بجاره.وحيث أن محكمة الموضوع الأجانب ما ذكر وإن بما له من سلطة التقدير أن حالة التعسف غير قائمة.وحيث أن هذه النتيجة هي عين ما اعتمده قرار النقض رقم 442/406 تاريخ 21/11/1974 وإذا كان القرار المذكور قد صدق قراراً صادراً عن المحكمة الصاحية بهذا المعنى فإن موضوع الاختصاص لم يكن موضوع إثارة ولا جدل ولعل أن قيمته محددة للدعوى قد ساعد على عدم الخوض فيه.وحيث أن الاعتماد على ما تقدم يحقق سلامة الحكم المطعون فيه ويرتب رفض الطعن. <p> نقض رقم 267 أساس مدني 1756 تاريخ 11/3/1978 لعام 1978) اذا كان محل لالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا وهذا البطلان يوجب اعادة الحال الى ما كان عليه الطرفان قبل نشوء الالتزام بينهما.