• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تعديل ساعات العمل اليومية المحددة قانوناً إلا بمرسوم يصدر وفق الأصول، ولا يُعدّ السهو عن طلب في الحكم خطأً مادياً قابلاً للتصحيح

الأصل أن ساعات العمل اليومية المحددة بالقانون لا يجوز تعديلها إلا بنصّ تشريعي أو بمرسوم يصدر وفق الأصول المحددة قانوناً، فلا ينهض القرار الإداري وحده لتعديلها. كما أن ذهول المحكمة عن الفصل في طلب من الطلبات ليس خطأً مادياً كتابياً أو حسابياً، وإنما هو إغفال يُعالج بالطرق القانونية المقررة ولا يصححه...

نص الاجتهاد

ان ساعات العمل اليومية المحددة بالقانون لايمكن تعديلها زيادة او نقصانا الا بمرسوم يصدر وفقا للأصول وعليه فإن زيادة عدد الساعات الواردة في ملاك الإنتاج الزراعي الصادر بقرار وزاري لايعمل بها ان الذهول عن الحكم بمطلب من المطالب لايعتبر من الأخطاء المادية الكتابية او الحسابية التي يمكن تصحيحها . المناقشة: لما كانت الجهة المميزة باستدعائيها المؤرخين في ١٩٥٧/١١/٢٠ و ١٩٥٨/٢/٤ تطلب نقض الحكم الصلحي المصحح للأسباب التي تتلخص فيما يلي : 1. ان المادة 11 من ملاك الانتاج الزراعي التي تخول مناظر الانتاج حق الاستفادة من الاجازة الادارية وعطل ايام الاعياد تشترط لمنحها عدم الاخلال بسير العمل 2. لم ينص ملاك الانتاج الزراعي على امكان تراكم الاجازات الاسبوعية او امكان التعويض عنها 3. بموجب المادة ٢٧ من نظام الانتاج الزراعي تعتبر العطلة من قبيل المنحة فلا يجوز الاستعاضة عنها بالبدل 4. بموجب المادة ٢٦ من النظام المذكور يجوز للجهة المميزة زيادة ساعات الدوام اربع ساعات في المراكز التي لا تتطلب العمل المتواصل دون ان تدفع أي تعويض عن الزيادات المذكورة . 5. لا يوجد قرار او مرسوم بتكليف المميز عليه بالعمل زيادة ساعات الدوام الرسمي 6. ان ملاك مصلحة الانتاج الزراعي يعتبر نصا خاصا وهـو الواجب التطبيق في حال تعارض احكامه مع احكام قانون العمل. 7. ان الحساب المبين في الحكم المميز غير صحيح ولا يأتلف مع احكام القانون . 8. لا يحق لمحكمة الموضوع ان تصحح قرارها في غرفة المذاكرة دون دعوة الاخصام ذلك فضلا عن ان المحكمة قضت بقرارها التصحيحي بالزام الجهة المميزة بأجور ساعات اضافية عائدة لعامي ١٩٥٤ و ١٩٥٥ كانت ذهلت عن الحكم بها في قرارها الأول ويقتضي للحكم بها دعوى جديدة عملا بأحكام المادة ۲۱۸ من قانون اصول المحاكمات في الاسباب ١ و ٢ و ٣ و ٦ : لما كانت المادة ۲۳۷ من قانون العمل تخول عمال الدولة والمؤسسات العامة حق الاستفادة من احكام القانون المذكور وكانت المادة ١٢١ من هذا القانون توجب اعطاء كل عامل في المؤسسات والمعامل التي تستخدم عشرة عمال فما فوق اجازة سنوية مدتها اسبوعان ينال العامل فيها اجرة كاملة شريطة أن يكون في خدمة رب عمله منذ عشرة اشهر على الاقل وكان المرسوم التفسيري ذو الرقم ٢٥١١ المؤرخ في /١٩٥٥/٨/٢١ قد اجاز بمادته الثالثة تراكم الاجازات لغاية خمس سنوات والتعويض عنها اجرا . ولما كانت المادتان ۱۱۷ و ۱۲۰ من قانون العمل قد أوجبتا على رب العمل ان يعطي العمال على اختلاف فئاتهم راحة اسبوعية لا تنقص عن ٢٤ ساعة متوالية وعطلة في الاعياد السنوية الثلاثة الكبرى حسب ديانتهم على ان لا يتجاوز عدد هذه الايام السبعة في السنة ولما كان للعامل ومن كان في حكمه ان يستفيد من احكام قانون العمل أو من نظام المؤسسة اذا كان أنفع له من احكام القانون المذكور ) مادة ٩٣ و ١٦٤ / عمل ( فان ما اثارته الجهة المميزة في هذه الاسباب تستلزم الرد في السببين الرابع والخامس : لما كانت المادة ۱۱۲ من قانون العمل فرضت على العامل ان يعمل ثماني ساعات في اليوم ما لم يعدل هذا المقدار زيادة او نقصانا ضمن الحدود وفقا للأصول المنصوص عليها في تلك المادة المذكورة وكان ليس في الدعوى الراهنة ما يثبت ان مرسوما صدر بهذا المعنى يزيد في ساعات عمل مناظري الانتاج . ولما كان قول الجهة المميزة بان دوام المميز عليه اكثر من ثماني ساعات في اليوم هو من مقتضيات طبيعة عمله يجعل تذرعها بعدم وجود تكليف له من قبلها بالعمل الاضافي وبأنه كان متبرعا مستحق الرد في السبب السابع : لما كان وكيل الجهة المميزة لم يبين وجه الخطأ المزعوم وكان بوسعها في حال صحة ما تدعيه أن تطلب التصحيح وفاقا لأحكام المادة ٢١٤ وما يليها من قانون اصول المحاكمات في السبب الثامن : لئن كان يجوز لمحكمة الموضوع ان تصحح من غير مرافعة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ما يقع في حكمها من اخطاء مادية كتابية او حسابية ، غير انه لما كان يستفاد من صراحة المادة ٢١٤ من قانون اصول المحاكمات انه يجب ان يقتصر التصحيح على الاخطاء المادية الكتابية او الحسابية ولما كان الذهول عن الحكم بمطلب من المطالب الواردة في استدعاء الدعوى ليس من قبيل الخطأ المادي ولما كانت المادة ۲۱٨ من القانون المذكور اتاحت للمدعي اقامة دعوى جديدة بالمطالب التي اغفلها الحكم ذلك اذا لم يمارس حقه في سلوك طرق المراجعة ضد الحكم الذي اغفل الفصل في جزء من مطالبه. لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز لجهة التصحيح فقط