يشترط لقبول الطعن أن يكون للطاعن مصلحةٌ قائمة ومشروعة في نقض الحكم، فلا يُقبل الطعن ممن رضخ للحكم أو حُكم له بكافة طلباته.
لا يقبل الطعن ممن رضخ للحكم أو قضى له بكل طلباته