• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر إجراء التعديلات اللازمة للانتفاع بالمأجور متى لم تلحق ضرراً بمتانة البناء أو بحقوق المؤجر

حقّ المستأجر في الانتفاع بالمأجور يجيز له إحداث تعديلات داخلية أو وظيفية تحقق الغرض من الاستئجار، بشرط ألا تضرّ بمتانة البناء أو بالمؤجر أو بالمأجور وألا تُعدّ إساءة استعمال.

نص الاجتهاد

اذا كانت التغييرات التي اقتضتها الغاية أو الغرض الذي من أجله تم الاستئجار وكانت لا تؤثر في متانة البناء ولا تعتبر اساءة استعمال وللمستأجر ان يحدث في العين المؤجرة التعديلات التي تتيح له توسيع افادته من المأجور بشرط ان لا تلحق ضررا بالمؤجر أو المأجور