لا يلتزم المستأجر باتفاقٍ رضائي على إنهاء عقد الإيجار إلا إذا تمّ هذا الاتفاق بعد وضع يده على المأجور ودخوله إليه.
الاتفاق الرضائي لإنهاء عقد الايجار غير ملزم للمستأجر الا اذا جرى بعد دخوله المأجور