• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلزم المستأجر الاتفاق الرضائي على إنهاء الإيجار ما لم يكن بعد دخوله المأجور

لا يلتزم المستأجر باتفاقٍ رضائي على إنهاء عقد الإيجار إلا إذا تمّ هذا الاتفاق بعد وضع يده على المأجور ودخوله إليه.

نص الاجتهاد

الاتفاق الرضائي لإنهاء عقد الايجار غير ملزم للمستأجر الا اذا جرى بعد دخوله المأجور