جواز توجيه اليمين يتحدد بمدى الصلة الشخصية للخصم أو الموجَّه إليه اليمين بالواقعة محل الإثبات، لا بمجرد مركزه الشكلي في الخصومة أو صفته الظاهرة.
العبرة في جواز توجيه اليمين ليست بالصفة الشكلية للشخص وإنما بمدى اتصاله الشخصي بالواقعة موضوع الإثبات.” محكمة