• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحظر على المحامي كل سلوك يخرج عن أهداف النقابة أو يمس كرامة المهنة وسمعتها

يلتزم المحامي بسلوكٍ مهنيٍّ ينسجم مع أهداف النقابة ويحفظ كرامة المهنة وسمعتها، ويُحظر عليه ابتياع الحقوق أو السعي وراء الموكلين أو أي تصرف يمسّ هيبة المهنة.

نص الاجتهاد

على المحامي ألا يفعل ما يخرج عن أهداف النقابة ويحط من كرامة المهنة وسمعتها وقدرها ومنها ابتياع الحقوق والسعي وراء الموكلين