يلتزم المحامي بسلوكٍ مهنيٍّ ينسجم مع أهداف النقابة ويحفظ كرامة المهنة وسمعتها، ويُحظر عليه ابتياع الحقوق أو السعي وراء الموكلين أو أي تصرف يمسّ هيبة المهنة.
على المحامي ألا يفعل ما يخرج عن أهداف النقابة ويحط من كرامة المهنة وسمعتها وقدرها ومنها ابتياع الحقوق والسعي وراء الموكلين