لمجلس الفرع النقابي سلطة تقدير الأدلة ومناقشة الدعوى وصولاً إلى إدانة المحامي متى قام الاستدلال السليم
إذا تولّى مجلس الفرع بحث الدعوى وأدلتها بحثاً كافياً وانتهى إلى نتيجة تستند إلى استدلالٍ سليم، فإن ما يخلص إليه من إدانةٍ للمحامي يكون صحيحاً ومشروعاً.
نص الاجتهاد
مجلس الفرع يناقش الدعوى وأدلتها وينتهي باستدلال سليم الى ادانة المحامي