حق الوكيل بموجب وكالة غير قابلة للعزل في المطالبة بالبدلات يتوقف على تسجيل الوكالة أو الحق باسمه في السجل العقاري؛ فلا يكفي مجرد صدور الوكالة غير القابلة للعزل لقيام هذا الحق.
الوكالة غير القابلة للعزل لا تخول الوكيل المطالبة بالبدلات إلا بعد تسجيلها على اسمه بالسجل العقاري عملاً بالمادة 825م