لا يجوز للمحكمة أن تقضي في النزاع استناداً إلى مجرد وجود شروط في العقد وتوقيع المدعى عليه عليه، بل يجب عليها التثبت فعلاً من وقوع المخالفة أو الإخلال، وتمحيص أدلة الطرفين ودفوعهما والرد عليها.
على محكمة الموضوع ان تتحقق من صحة ادعاء المدعي قبل ان تقول كلمتها في النزاع الناشب بين الطرفين ولا يكفي اعتمادها على الشروط الواردة في العقد وعدم انكار المدعى عليه توقيعه والتثبت الفعلي من اخلال المدعى عليه بشروط العقد وتستمع الى كافة دفوع الطرفين وترد عليها بعد وضعها موضع المناقشة