الخصم الذي يوجّه اليمين إلى خصمه ثم تُردّ عليه بالصيغة نفسها لا يملك الاحتجاج بكيدية اليمين أو الامتناع عن أدائها، لأن من بادر إلى استعمال هذا الدليل لا يصح أن يمنع خصمه من استعماله على النهج ذاته.
لا يحق للمدعي الطاعن التمسك بكيدية اليمين إذا كان هو الذي وجه هذه اليمين بصيغتها إلى المطعون ضده وما كان من هذا الأخير إلا أن ردها على خصمه بنفس الصيغة التي صاغها الطاعن لذلك لا يجوز التمسك بالكيدية والامتناع عن حلف اليمين لأنه هو البادئ في استعمال هذا النوع من البينة ومن حق خصمه اللجوء إلى نفس البينة التي بادر بها الخصم الأول