لا يشكّل الخطأ في تقدير الأدلة أو مجرّد التمسك بمجادلة محكمة الموضوع في قناعتها سبباً لقيام الخطأ المهني الجسيم إذا كان القرار المطعون فيه قد التزم بما قضى به القرار الناقض واتسق مع الاجتهاد المستقر.
إن الهيئة المخاصمة إذا رفضت الطعن بتسبيب مفاده أن القرار المطعون فيه سار على نهج القرار الناقض وان أسباب الطعن ليست إلا مجادلة لمحكمة الموضوع في تكوين قناعتها الوجدانية وتقديرها للأدلة القائمة في الدعوى وهي من سلطتها الموضوعية المطلقة ولا تخضع لرقابة محكمة النقض فإنها فيما قررته لا تكون قد ارتكبت خطا مهني جسيم بحسبان أن ذلك متوافق مع الاجتهاد المستقر.