الحيازة بذاتها تكفي لإضفاء صفة المصلحة على الحائز في المطالبة بالتعويض عن ضرر أصاب السيارة المتضررة، دون اشتراط إثبات الملكية.
الحيازة كافية لاضفاء صفة المصلحة على المدعى الحائز للسيارة المتضررة