• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حيازة السيارة المتضررة تكفي لثبوت صفة المصلحة في المطالبة بالتعويض عنها

الحيازة بذاتها تكفي لإضفاء صفة المصلحة على الحائز في المطالبة بالتعويض عن ضرر أصاب السيارة المتضررة، دون اشتراط إثبات الملكية.

نص الاجتهاد

الحيازة كافية لاضفاء صفة المصلحة على المدعى الحائز للسيارة المتضررة