• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبت صفة المطالبة بتعويض أضرار العقار للحائز وقت وقوع الضرر، ويقتصر طلب قيمة العقار على المالك

تَكفي صفة الحيازة وقت وقوع الضرر للمطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالعقار، بينما المطالبة بقيمة العقار لا تُقبل إلا من المالك.

نص الاجتهاد

يكفي للمطالبة بقيمة الأضرار اللاحقة بالعقار أن يكون المدعي حائزا للعقار وقت وقوع الضرر أما بالنسبة للمطالبة بالقيمة فيتوجب أن يكون المدعي مالكا