تَكفي صفة الحيازة وقت وقوع الضرر للمطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالعقار، بينما المطالبة بقيمة العقار لا تُقبل إلا من المالك.
يكفي للمطالبة بقيمة الأضرار اللاحقة بالعقار أن يكون المدعي حائزا للعقار وقت وقوع الضرر أما بالنسبة للمطالبة بالقيمة فيتوجب أن يكون المدعي مالكا