الغياب المؤقت للمستأجر عن المأجور إذا كان لعذر مشروع كالتخصص الطبي أو مهمة رسمية لا يُفسَّر على أنه تركٌ نهائي أو استغناءٌ عن المأجور، ما لم يقم دليلٌ على القصد إلى التخلي الدائم عنه.
مغادرة المستأجر للمأجور لمدة مؤقتة بقصد التخصص الطبي وبمهمة رسمية لا يعني عدم حاجته للمأجور أو استغناءه عنه نهائيا