• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مغادرة المستأجر للمأجور مؤقتاً بقصد التخصص الطبي أو تنفيذ مهمة رسمية لا تُعد استغناءً نهائياً عنه

الغياب المؤقت للمستأجر عن المأجور إذا كان لعذر مشروع كالتخصص الطبي أو مهمة رسمية لا يُفسَّر على أنه تركٌ نهائي أو استغناءٌ عن المأجور، ما لم يقم دليلٌ على القصد إلى التخلي الدائم عنه.

نص الاجتهاد

مغادرة المستأجر للمأجور لمدة مؤقتة بقصد التخصص الطبي وبمهمة رسمية لا يعني عدم حاجته للمأجور أو استغناءه عنه نهائيا