اشتراط التسجيل في السجل العقاري لقبول دعوى الإخلاء لعلة السكن، فلا تُسمع الدعوى إذا لم يثبت الملك المسجّل للمدّعي أو لمن يحلّ محله.
التسجيل في السجل العقاري شرط أساسي لسماع دعوى الاخلاء لعلة السكن