• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط تسجيل العقار في السجل العقاري لسماع دعوى الإخلاء لعلّة السكن

اشتراط التسجيل في السجل العقاري لقبول دعوى الإخلاء لعلة السكن، فلا تُسمع الدعوى إذا لم يثبت الملك المسجّل للمدّعي أو لمن يحلّ محله.

نص الاجتهاد

التسجيل في السجل العقاري شرط أساسي لسماع دعوى الاخلاء لعلة السكن