صفة المؤجر شرط لازم لطلب إخلاء المأجور لعدم دفع الأجرة، فلا يكفي مجرد تملك حصة شائعة قليلة ما لم يكن طالب الإخلاء هو المؤجر.
ليس لمالك أقلية السهام ما لم يكن مؤجرا طلب اخلاء العقار المأجور لعلة التقصير بالدفع