لا يتحقق التقصير في سداد الأجور إذا تمّ الدفع قبل تبليغ المدعى عليه الدعوى، لأن مهلة التفادي لا تنشأ إلا من تاريخ التبليغ.
تسديد المدعى عليه للأجور المطالب بها قبل تبلغه اقامة الدعوى يجعله غير مقصر عن الدفع على اعتبار ان مهلة التفادي لا تبدأ الا اعتبارا من تاريخ تبلغه الدعوى