• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سداد الأجور قبل تبليغ الدعوى ينفي التقصير في الدفع

لا يتحقق التقصير في سداد الأجور إذا تمّ الدفع قبل تبليغ المدعى عليه الدعوى، لأن مهلة التفادي لا تنشأ إلا من تاريخ التبليغ.

نص الاجتهاد

تسديد المدعى عليه للأجور المطالب بها قبل تبلغه اقامة الدعوى يجعله غير مقصر عن الدفع على اعتبار ان مهلة التفادي لا تبدأ الا اعتبارا من تاريخ تبلغه الدعوى