• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز أن تكون الأجرة نقودًا أو منفعةً أو تقدمةً أخرى

يجوز أن تكون الأجرة نقداً أو عيناً أو أي تقدمة أخرى، متى اتفق عليها المتعاقدان وكانت قابلة للتقدير كمقابل للمنفعة المؤجرة.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن الاجرة يمكن ان تكون نقودا أو أي تقدمة أخرى