يجوز أن تكون الأجرة نقداً أو عيناً أو أي تقدمة أخرى، متى اتفق عليها المتعاقدان وكانت قابلة للتقدير كمقابل للمنفعة المؤجرة.
استقر الاجتهاد على أن الاجرة يمكن ان تكون نقودا أو أي تقدمة أخرى