• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تأجير المأجور للغير دون إذن خطي من المؤجر يعد إساءة في استعماله ويوجب التخلية

إيجار المأجور للغير دون موافقةٍ خطيةٍ من المؤجر يشكّل إساءةً في استعمال المأجور وموجباً للتخلية.

نص الاجتهاد

ايجار الغير بدون أذن خطي من المؤجر اساءة في استعمال المأجور موجبة للتخلية