إيجار المأجور للغير دون موافقةٍ خطيةٍ من المؤجر يشكّل إساءةً في استعمال المأجور وموجباً للتخلية.
ايجار الغير بدون أذن خطي من المؤجر اساءة في استعمال المأجور موجبة للتخلية