انتقال حق الإيجار إلى أفراد أسرة المستأجر محصور بحالتي ترك المأجور لغير علة التملك أو وفاة المستأجر، ولا يمتد هذا الحق في غيرهما.
لا ينتقل حق الايجار لأفراد أسرة المستأجر الا في حالتي الترك لغير علة التملك او الوفاة