• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ينتقل حق الإيجار إلى أفراد أسرة المستأجر إلا عند تركه العين أو وفاته وفق أحكام القانون

انتقال حق الإيجار إلى أفراد أسرة المستأجر محصور بحالتي ترك المأجور لغير علة التملك أو وفاة المستأجر، ولا يمتد هذا الحق في غيرهما.

نص الاجتهاد

لا ينتقل حق الايجار لأفراد أسرة المستأجر الا في حالتي الترك لغير علة التملك او الوفاة