حقّ البقاء في المأجور يسقط عن أفراد أسرة المستأجر الأصلي متى سقط عن المستأجر نفسه لتملكه مسكناً صالحاً لسكناه، لأن حقهم تابع لحقه وغير مستقل عنه.
اذا فقد المستأجر الاصلي حقه في البقاء في المأجور لتملكه دارا صالحة لسكناه فان أفراد أسرته لا يملكون هذا الحق