• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فقدان المستأجر الأصلي حقه في البقاء بالمأجور لتملكه مسكناً صالحاً يسقط هذا الحق عن أفراد أسرته

حقّ البقاء في المأجور يسقط عن أفراد أسرة المستأجر الأصلي متى سقط عن المستأجر نفسه لتملكه مسكناً صالحاً لسكناه، لأن حقهم تابع لحقه وغير مستقل عنه.

نص الاجتهاد

اذا فقد المستأجر الاصلي حقه في البقاء في المأجور لتملكه دارا صالحة لسكناه فان أفراد أسرته لا يملكون هذا الحق