• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يثبت الزواج بالشهادة بالسماع وبالمعاشرة الزوجية بعد دعوى العقد الصحيح

يثبت الزواج بالشهادة بالسماع وبالشهادة على المعاشرة الزوجية بعد دعوى العقد الصحيح، متى كانت هذه الشهادة كافية لإثبات قيام العلاقة الزوجية.

نص الاجتهاد

ان الزواج مما يجوز الشهادة عليه بالسماع والشهادة على المعاشرة الزوجية بعد دعوى العقد الصحيح كافية لاثباته .