يثبت الزواج بالشهادة بالسماع وبالشهادة على المعاشرة الزوجية بعد دعوى العقد الصحيح، متى كانت هذه الشهادة كافية لإثبات قيام العلاقة الزوجية.
ان الزواج مما يجوز الشهادة عليه بالسماع والشهادة على المعاشرة الزوجية بعد دعوى العقد الصحيح كافية لاثباته .