• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دفع الابن للأجرة عن أبيه لا يكسبه صفة المستأجر ولو صدر الوصل باسمه

سداد بدل الإيجار من شخصٍ نيابةً عن المستأجر أو عن الأصيل لا يجعله مستأجراً ولا يرتّب له حقوق المستأجر ما لم تثبت له صفة التعاقد أو انتقال العلاقة الإيجارية إليه وفقاً للقانون.

نص الاجتهاد

دفع الابن للأجرة عن أبيه لا يجعله مستأجرا وإن صدر الوصل باسمه