إذا ترتّب على اقتطاع جزء من عقارٍ مسجّل أضرارٌ قبل صدور الصك القانوني، فإن التعويض يُطالب به على أساس المسؤولية الخطئية، ولا تسري عليه مدة التقادم الثلاثي، كما لا يلزم لتسجيل الدعوى وضع إشارة دعوى لكونها ذات طبيعة شخصية عقارية.
ان المطالبة بالتعويض عن الأجزاء المقتطعة من عقار مسجل بالقيود العقارية قبل اصدار الصك القانوني يقوم على أساس المسؤولية الخطئيو وان هذه المطالبة غير خاضعة للتقادم الثلاثي ولا موجب لوضع إشارة الدعوى لانها شخصية عقارية .