إذا وقع اقتطاعٌ من العقار دون استملاكٍ قانوني، جاز لمالكه طلب تعويضٍ يعادل قيمة الجزء المقتطع وفق قواعد المسؤولية التقصيرية، وتُحتسب الفائدة من تاريخ صدور/إبداء الحكم.
من حق مالك العقار المطالبة بالتعويض عن الجزء المقتطع من عقاره بما يعادل قيمته وفق قواعد المسؤولية التقصيرية في حال عدم صدور صك قانوني بالاستملاك وان الفائدة تستحق من تاريخ ابداء الحكم .