• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق لمالك العقار المطالبة بتعويض يعادل قيمة الجزء المقتطع من عقاره عند عدم صدور صك قانوني بالاستملاك وتستحق الفائدة من تاريخ الحكم

إذا وقع اقتطاعٌ من العقار دون استملاكٍ قانوني، جاز لمالكه طلب تعويضٍ يعادل قيمة الجزء المقتطع وفق قواعد المسؤولية التقصيرية، وتُحتسب الفائدة من تاريخ صدور/إبداء الحكم.

نص الاجتهاد

من حق مالك العقار المطالبة بالتعويض عن الجزء المقتطع من عقاره بما يعادل قيمته وفق قواعد المسؤولية التقصيرية في حال عدم صدور صك قانوني بالاستملاك وان الفائدة تستحق من تاريخ ابداء الحكم .