• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت المسألة المطروحة تتعلق بتقدير قيمة عقار مستملك، وكان القانون قد أسند تقديرها إلى اللجان المختصة في الاستملاك

إذا كانت المسألة المطروحة تتعلق بتقدير قيمة عقار مستملك، وكان القانون قد أسند تقديرها إلى اللجان المختصة في الاستملاك، فإن مخالفة الاجتهاد أو الخطأ في تطبيقه لا ينهض بذاته سبباً لاعتبار القرار مشوباً بخطأ مهني جسيم.

نص الاجتهاد

أن تقدير قيم العقارات المستملكة هو أصلا من صلاحيات اللجان الاستهلاكية المنصوص عنها في قانون الاستملاك أن الخطأ في الاجتهاد على فرض حصوله لا يعتبر من قبيل الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد ا لدعوى شكلا بتاريخ ـا6/3/2005 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1 – خالفت الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض2 – الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة قد ارتكبت خطأ مهنيا جسيما يستدعي المخاصمةفي القضاء: حيث أن الدعوى الأصلية التي نشأت عنها دعوى لمخاصمة تتلخص في أن الجهة المدعية بالمخاصمة كانت قد تقدمت بدعوى الى محكمة البداية المدنية في بانياس تقوم فيما انتهت اليه على المطالبة بتحديد قيمة الجزء المستملك من العقار رقم /551/ من منطقة اللوطيرو العقارية وذلك في مواجهة المدعى عليها بالمخاصمة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية، وقد أصدرت محكمة البداية المدنية في بانياس قرارا يقضي برد الدعوى لعدم الاختصاص وتم تصديق القرار المذكور استئنافا ونقضا، ولعدم قناعة الجهة المدعية بالمخاصمة بالقرار الصادر عن محكمة النقض ولاعتقادها بأن الهيئة التي أصدرته قد ارتكبت خطأ مهنيا جسيما فقد تقدمت بدعوى المخاصمة هذه للأسباب المبينة في استدعاء الطعنوحيث أن الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة قررت تصديق الحكم المطعون فيه الذي قضى برد الدعوى المقامة من قبل الجهة المدعية بالمخاصمة على أساس أن العقار موضوع الدعوى مستملك وأن الجهة المستملكة عمدت الى تشكيل لجنة التقدير البدائي وبالتالي فإن المطالبة بتقدير قيمة العقار المذكور والحكم بهذه القيمة تخرج عن اختصاص القضاء العاديوحيث أن تقدير قيم العقارات المستملكة هو أصلا من صلاحيات اللجان الاستهلاكية المنصوص عنها في قانون الاستملاكوحيث أن الجهة المستملكة سارت في إجراءات الاستملاك وشكلت لجنة التقدير البدائي التي قامت بإجراءات التقدير البدائيوحيث أنه ليس في اضبارة الدعوى ما يدل على أن الجهة المدعية بالمخاصمة طلبت تشكيل لجنة إعادة النظر بعد أن علمت بتقدير اللجنة البدائية أو طلبت من الجهة المستملكة القيام بإجراءات تبليغ قرار اللجنة البدائية وتقديراتهاوحيث أن الحالة القائمة تختلف عن الحالة التي صدر بشأنها قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض المستند اليه من قبل الجهة المدعية بالمخاصمةوحيث أن الخطأ في الاجتهاد على فرض حصوله لا يعتبر من قبيل الخطأ المهني الجسيم (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم/34/ تاريخ ـا18/3/1996)وحيث أن الدعوى تغدو في ضوء ما تقدم جديرة بالرد شكلالذلك تقرر بالإجماع: 1 – رفض دعوى المخاصمة شكلا2 – مصادرة التأمين لصالح الخزينة3 – تغريم الجهة المدعية مبلغ ألف ليرة سورية 4 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 5 – حفظ الإضبارة أصولا