• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عبء إثبات الوقائع والأدلة يقع على عاتق الخصوم ومحكمة النقض لا تبحث أسباباً جديدة لم تثر أمامها من قبل

إذا لم يقدّم الخصوم ما يؤيد أقوالهم ودفوعهم من وقائع وأدلة، فلا تلتزم المحكمة بالبحث عنها أو استكمالها من تلقاء نفسها. ولا يُقبل إثارة أسباب أو دفوع جديدة أمام محكمة النقض لأول مرة.

نص الاجتهاد

ان المحكمة ليست مكلفة باستقصاء وقوع الخصوم واقوالهم وادلتهم وان عبء ذلك يقع على عاتقهم ان محكمة النقض غير ملزمة بمناقشة دفوع وأسباب جديدة تثار امامها للمرة الأولى .