إذا لم يقدّم الخصوم ما يؤيد أقوالهم ودفوعهم من وقائع وأدلة، فلا تلتزم المحكمة بالبحث عنها أو استكمالها من تلقاء نفسها. ولا يُقبل إثارة أسباب أو دفوع جديدة أمام محكمة النقض لأول مرة.
ان المحكمة ليست مكلفة باستقصاء وقوع الخصوم واقوالهم وادلتهم وان عبء ذلك يقع على عاتقهم ان محكمة النقض غير ملزمة بمناقشة دفوع وأسباب جديدة تثار امامها للمرة الأولى .