• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا ترتب على فتح طريق خارج حدود المدن والقرى اقتطاع أجزاء من عقار مسجل في السجل العقاري، وجب التعويض عن الضرر على الجهة المختصة

إذا ترتب على فتح طريق خارج حدود المدن والقرى اقتطاع أجزاء من عقار مسجل في السجل العقاري، وجب التعويض عن الضرر على الجهة المختصة، ولا يسري على طلب التعويض في هذه الحالة التقادم متى كان العقار مسجلاً.

نص الاجتهاد

ان وزارة المواصلات هي الجهة المسؤولة عن التعويض عن الاضرار التي تنشأ عن فتح الطرق خارج حدود المدن والقرىان المطالبة بالتعويض عن الأجزاء المقتطعة غير مشمولة بالتقادم لان العقارين مسجلين في السجل العقاري