• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعدّ القصور في التعليل أو الخطأ في التقدير والاجتهاد، على فرض ثبوته

لا يُعدّ القصور في التعليل أو الخطأ في التقدير والاجتهاد، على فرض ثبوته، خطأً مهنيّاً جسيمًا؛ إذ يظلّ في نطاق الأخطاء القضائية العادية غير الموجبة للمخاصمة.

نص الاجتهاد

القصور في التعليل والخطأ في التقدير والاجتهاد على فرض وجوده إنما هو من الأخطاء العادية التي لا تصل إلى وصف الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلاً بتاريخ 2005/6/5 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي : في القضاء : حيث إن المدعي بالمخاصمة محمد.يهدف من دعواه إلى إبطال القرار الاستئنافي رقم 3 أساس 13 تاريخ 2005/3/17 القاضي بتعديل الفقرة الأولى من القرار المستأنف الصادر عن مجلس فرع نقابة المحامين في حلب وجعل المبلغ المحكوم به 66529ليرة سورية بدلاً من المبلغ السابق البالغ 88000 ليرة سورية . ومن حيث إن الدعوى الأصلية التي تفرع عنها القرار المخاصم والمقامة من أحمد. المدعى عليه بالمخاصمة تهدف إلى إلزام المدعى عليه بالمخاصمة محمد.بإعادة المبالغ الزائدة التي كان قد تقاضاها كأتعاب بالدعوى المتضمنة المطالبة بالتعويض عن حادث سير وقد قضى مجلس الفرع بإلزام المدعى المدعي بالمخاصمة المحامي محمد.بإعادة مبلغ قدره 88 ألف ليرة سورية للمدعي المدعى عليه بالمخاصمة وقضت محكمة الاستئناف بإعادة مبلغ 66529 ليرة سورية . ومن حيث إن مدعي المخاصمة ينعي على القرار المخاصم عدم رده على الدفوع المثارة بالقضية وعدم استجابة الهيئة لطلبه بدعوة الشاهد يوسف.وسماع أقواله وعدم الأخذ ببراءة الذمة الصادرة عن المدعي أحمد.والتي يقر فيها بأنه قبض حقوقه ولم يتعرض غبى مقدار الأتعاب وأن هناك قصور في التعليل . وحيث إن مجلس الفرع قد بين بقراره قناعته في الأتعاب وكان قرار محكمة الاستئناف أصلح أيضاً من قرار مجلس الفرع للمدعي بالمخاصمة . ومن حيث إن الاجتهاد مستقر على أن القصور في التعليل والخطأ في التقدير والاجتهاد وعلى فرض وجوده إنما هو من الأخطاء العادية التي لا ترقى إلى درجة الخطأ المهني الجسيم (هيئة عامة قرار 34 أساس107 تاريخ 1996/3/18 مخاصمة اختصاص لعام 1996 ومن حيث إن الأمر ما سلف فإن الدعوى تستوجب الرد شكلاً . لذلك تقرر بالإجماع : -رد الدعوى شكلاً .