• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي أن تكون المرأة الفقيرة غير مكتسبة فعلاً

وجوب النفقة للمرأة الفقيرة على قريبها الغني لا يتوقف على ثبوت العجز عن الكسب، وإنما يكفي تحقق عدم الاكتساب الفعلي.

نص الاجتهاد

يكفي أن تكون المرأة الفقيرة غير مكتسبة فعلاً المناقشة: لا يشترط في وجوب النفقة للمرأة الفقيرة على قريبها الغني أن تكون عاجزة عن الكسب بل أن تكون غير مكتسبة فعلاً (المادة 415 من قدري باشا المعمول بها بدلالة المادة 305 أحوال).