وجوب النفقة للمرأة الفقيرة على قريبها الغني لا يتوقف على ثبوت العجز عن الكسب، وإنما يكفي تحقق عدم الاكتساب الفعلي.
يكفي أن تكون المرأة الفقيرة غير مكتسبة فعلاً المناقشة: لا يشترط في وجوب النفقة للمرأة الفقيرة على قريبها الغني أن تكون عاجزة عن الكسب بل أن تكون غير مكتسبة فعلاً (المادة 415 من قدري باشا المعمول بها بدلالة المادة 305 أحوال).