• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ باطلاً تصرف المجنون أو المعتوه الصادر بعد شهر قرار الحجر، أما ما يسبق الحجر فيخضع لإثبات الأهلية وقت التصرف

شهر قرار الحجر على المجنون أو المعتوه يجعل تصرفاته اللاحقة باطلة حكماً، بينما التصرفات السابقة على الحجر لا تُبطَل لمجرد صدور قرار الحجر بل يتعين إثبات الجنون أو العته وقت التصرف، ويغني شهر الحجر عن هذا الإثبات بالنسبة لما بعده.

نص الاجتهاد

يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد شهر قرار الحجر أما التصرفات الجارية قبل صدور قرار الحجر فتخضع لقواعد إثبات الجنون أو العته حين التصرف أي أن صدور الحجر يغني عن وجيبة هذا الإثبات المناقشة: القرار موضوع المخاصمة:صادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية برقم أساس 788 قرار 605 تاريخ 18/6/1995. المتضمن:من حيث النتيجة رفض الطعن موضوعاً.الخ.النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة قبول المخاصمة شكلاً بتاريخ 27/2/1996 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:في الشكل:من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة المدنية الثانية في محكمة النقض رقم 788/605 تاريخ18/6/1995مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم.ومنم حيث أن وقائع القضية تتلخص في أن المدعي لطفي بصفته قيماً شرعياً على ابنة أخيه المعتوهة بسينة تقدم بدعوى إلى محكمة البداية المدنية بدمشق تتضمن أنه بتاريخ 11/3/1984 أحضرت المدعية عليها منور المعتوهة بسينة إلى الكاتب بالعدل ووقعتها على وكالة عامة رقم 78/13337/3905 وذلك حتى تتمكن من التصرف بأموال المعتوهة وخاصة ما تملكه من العقار 396 سوق ساروجة وفعلاً قامت ببيع العقار إلى المدعى عليه لؤي بن عبد الهادي ونقلت ملكيته إلى اسمه وبما أن القاضي الشرعي في أريحا قد نصب السيدة نورية قيماً شرعياً عليها بتاريخ 13/3/1982 وبعد وفاة القيم نصب المدعي لطفي قيماً عليها كما هو ثابت من وثيقتي القوامة الأهلية المبرزتين في الدعوى مما يجعل توكيلها للمدعى عليها منور باطلاً لانعدام الأهلية ويستتبع ذلك بطلان جميع التصرفات الجارية بالاستناد إلى ذلك التوكيل. لذلك فهو يطالب الحكم بإبطال وكالة الكاتب بالعدل المعطاة من المعتوهة للمدعى عليها منور وإبطال جميع التصرفات الجارية استناداً لها وخاصة فراغ العقار 296 – 42 سوق ساروجة وإعادة تسجيله باسم المعتوهة وتسليمه للمدعي بصفته قيماً عليها وقررت محكمة البداية إبطال وكالة الكاتب بالعدل وإبطال تسجيل حصة المعتوهة من العقار باسم المدعى عليه لؤي وإعادة تسجيلها باسم المعتوهة بسينة وصدق القرار من محكمة الاستئناف بدمشق ورفضت الهيئة المخاصمة الطعن الواقع عليه فكانت دعوى المخاصمة هذه.ومن حيث أن المادة 115 من القانون المدني قد نصت على أنه يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد شهر قرار الحجر ومؤدى ذلك أن تصرفات المجنون أو المعتوه بعد الحجر تعتبر باطلة أما التصرفات الجارية قبل صدور قرار الحجر فتخضع لقواعد إثبات الجنون أو العته حين التصرف أي أن صدور قرار الحجر يغني عن وجيبة هذا الإثبات.ومن حيث أنه من الثابت من الأوراق أن الوكالة العامة المعطاة من المعتوه إلى المدعى عليها منور كانت بعد صدور قرار شهر الحجر وتعيين القيم عليها مما يجعل تلك الوكالة باطلة وبالتالي فإن قيام المدعى عليها منور بفراغ حصة المعتوهة من العقار موضوع الدعوى إلى المدعى عليه لؤي بالاستناد إلى الوكالة الباطلة لذا يقع باطلاً ويتوجب عليه إعادة ملكيته للمعتوهة من العقار إلى اسمها في السجل العقاري وباستطاعة المشتري الرجوع على من باعة تلك الحصة لاستعادة الثمن مع التعويض إن كان له مقتضى قانوني.ومن حيث أن القرار المخاصم لم يخرج عن المبادئ القانونية المحكي عنها مما يبعده عن الوقوع في الخطأ المهني الجسيم.لذلك تقرر بالاتفاق خلافاً لمطالبة النيابة العامة.1 – رد الدعوى شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ.2 – تغريم طالب المخاصمة ألف ليرة سورية على أن يقتطع منها مبلغ التأمين المدفوع. 3 – تضمينه الرسم والنفقات.