• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تسمع دعوى المخاصمة ضد رئيس المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي إذا لم تكن موجهة إليه بسبب عمله في محكمة النقض وكان باقي أعضائه من الموظفين

الصفة التي تُجيز سماع دعوى المخاصمة محصورة بالقضاة وممثلي النيابة العامة، فإذا وُجّهت الدعوى إلى غيرهم أو إلى قاضٍ بسبب عمله الاستثنائي خارج وظيفته القضائية الأصلية وجب ردّها شكلاً لعدم الجواز.

نص الاجتهاد

إن دعوى المخاصمة تقام على القضاة وممثلي النيابة العامة حصراً فلا يجوز سماع هذه الدعوى ضد غير القضاة كالمحامين وأعضاء مجلس النقابة المركزية لا تسمع دعوى المخاصمة ضد رئيس المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي ولو كان قاضياً طالما أن الدعوى لم توجه إليه بسبب عمله الأصلي في محكمة الاستئناف أو محكمة النقض لا تسمع دعوى المخاصمة المقامة على رئيس وأعضاء اللجنة الناظرة في قضايا شطب وتسجيل المحامين لدى النقابة. المناقشة: القرار موضوع المخاصمة:صادر عن اللجنة الناظرة في قضايا الشطب والتسجيل برقم أساس 5 قرار 11 تاريخ 20/3/1997.المتضمن من حيث النتيجة رفض الطعن موضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه. الخ.النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 26/2/2000 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1 – الهيئة المخاصمة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم حين أهملت لائحة الطعن ولم تبحث في أسبابها.2 – عدم البحث في الدفع المثار المتعلق بحرمان طالب المخاصمة من إثبات ما يدعي وحرمانه من دعوة شهوده شهود البينة المعاكسة حرمان من حق الدفاع المقدس.3 – إهمال البحث في الدفع المتعلق بعدم الاختصاص للنظر في الشكوى.4 – مخالفة الهيئة المخاصمة لقواعد أصول المحاكمات.5 – مخالفة الهيئة المخاصمة بالدفع المثار المتعلق بعدم صحة التمثيل والخصومة.6 – صدور القرار المخاصم واعتماده على وثيقة لا وجود لها.7 – كل ذلك يؤلف أخطاء مهينة جسيمة.لذلك يطلب:1 – قبول الدعوى شكلاً ووقف تنفيذ القرار المخاصم رقم 11 أساس 5 تاريخ 20/3/1997.2 – إبطال القرار والحكم بالتعويض.المناقشة القانونية:حيث أن مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق في قراره رقم 12 تاريخ 11/6/1996 قرر شطب اسم المحامي الأستاذ ناصر من جدول المحامين الأساتذة بدمشق لسبب التزوير والتحريف في عقد بيع شقة سكنية واستعمال المزور في دعوى مدنية.وحيث أن ناصر طعن في هذا القرار.وحيث أن اللجنة الناظرة في قضايا التسجيل والشطب في قرارها رقم 11 أساس 5 تاريخ 20/3/1997 قررت رفض الطعن موضوعاً وتصديق القرار المطعون به فجاءت دعوى مخاصمة القضاة أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض للأسباب المبينة.حيث أن دعوى المخاصمة تقام على القضاة وممثلي النيابة العامة حصراً (المادة 486) أصول مدنية.وحيث أن المخاصمين في هذه الدعوى قضاة و ولما كان لا يجوز سماع دعوى المخاصمة تجاه غير القضاة كالمحامين وأعضاء مجلس النقابة المركزية وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة.وحيث أن الاجتهاد قد استقر على أن لا تسمع دعوى المخاصمة ضد رئيس المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي ولو كان قاض طالما أن الدعوى لم توجه إليه بسبب عمله الأصلي في محكمة الاستئناف أو النقض (قرار هيئة عامة رقم 36 أساس 158 تاريخ 18/3/1996).وحيث أن القضاة في لجنة تسجيل وشطب المحامين لا يعملون فيها بحكم عملهم الأصلي في محكمة الاستئناف والنقض إنما هم مشاركون فيها استثناءاً وتبرعاً من وزارة العدل بحكم القانون.وحيث أن الاجتهاد قد استقر على أن لا تسمع دعوى المخاصمة المقامة على رئيس وأعضاء اللجنة الناظرة في قضايا التسجيل والشطب لدى نقابة المحامين (قرار هيئة عامة أساس 176/185 قرار 39/40 تاريخ 3/4/1995).ولما كان المخاصمون في هذه الدعوى قضاة و ولا يجوز مخالفة المادة 486 أصول مما يوجب رد الدعوى شكلاً.لذلك تقرر بالأكثرية:1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ.2 – تغريم مدعي المخاصمة مبلغ ألف ليرة سورية.3 – إلزام المدعي الرسم ومصادرة التأمين.4 – حفظ الملف.