إذا ثبت أن المستأجر يملك على وجه الاستقلال دارًا صالحة لسكناه وخالية أو يمكن إخلاؤها، فإن شرط الإخلاء لعلة السكن يتحقق، ولا يؤثر في ذلك كون التملك لاحقًا على عقد الإيجار.
ان تملك المستأجر على وجه الاستقلال دارا صالحة لسكناه خالية أو يستطيع اخلاءها كاف لتوفر شروط تطبيق الفقرة ح من المادة الخامسة من قانون الإيجار عام 1952 وتعديلاته ولا يشترط أن يكون التملك سابقا على الاستئجار