صدور القرار المختص بتحديد التعويضات وفق أنظمة المؤسسة يُنشئ للعامل حقاً مكتسباً لا يجوز سحبه أو الرجوع عنه طالما بقيت شروط الاستحقاق متوافرة.
في حال اصدار السيد الوزير القرار اللازم لتحديد التعويضات الواجب دفعها وفق أنظمة المؤسسة فإن ذلك يعكي العامل حقا مكتسبا لايجوز بعده الرجوع عنه مادام تتوفر بالعامل الشروط التي أدت الى منحه التعويض .