• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صدور القرار بتحديد التعويضات وفق أنظمة المؤسسة يكسب العامل حقاً لا يجوز الرجوع عنه ما دامت شروط منحه قائمة

صدور القرار المختص بتحديد التعويضات وفق أنظمة المؤسسة يُنشئ للعامل حقاً مكتسباً لا يجوز سحبه أو الرجوع عنه طالما بقيت شروط الاستحقاق متوافرة.

نص الاجتهاد

في حال اصدار السيد الوزير القرار اللازم لتحديد التعويضات الواجب دفعها وفق أنظمة المؤسسة فإن ذلك يعكي العامل حقا مكتسبا لايجوز بعده الرجوع عنه مادام تتوفر بالعامل الشروط التي أدت الى منحه التعويض .