• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان ما يقرره الحكمان في تقريرهما من استحقاق للزوجة من اصل المهر يعتبر مهرا وفق ما يتبين من الفقرة الثانية من المادة 114 من قانون الاحوال

استحقاق الزوجة لمبلغ من أصل المهر بموجب تقرير الحكمين، وبعد تصديقه قضائياً، يكتسب وصف المهر وآثاره القانونية كاملة، بما في ذلك الامتيازات ووسائل التحصيل المقررة للمهر. ولا يُعدّ مجرد الخطأ في تقدير هذا الوصف خطأً مهنياً جسيماً ما لم يقترن بمخالفة جسيمة للقانون أو أصول العمل القضائي.

نص الاجتهاد

ان ما يقرره الحكمان في تقريرهما من استحقاق للزوجة من اصل المهر يعتبر مهرا وفق ما يتبين من الفقرة الثانية من المادة 114 من قانون الاحوال الشخصية ان المبلغ الذي يقرر الحكمان انه حق للزوجة من اصل المهر ويحكم به القاضي عندما يصدق تقرير الحكمين يعتبر مهرا ويأخذ حكم المهر وامتيازاته وضمانات تحصيله اينما وجدته في أحكام القانون وينطبق عليه حكم المادة 460 من قانون اصول المحاكمات المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 26/12/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة:1 – ان ما تحكم به المحكمة الشرعية استنادا الى تقرير الخبرة لا يعتبر من المهر 2 – ان ما يقرره الحكمان في حال المسؤولية المشتركة بين الزوجين عن الشقاق هو بدل تفريق وهو دين عادي لا تنطبق عليه صفات المهر3 – خالفت الهيئة المخاصمة اجتهادات محكمة النقضفي القضاء:حيث ان الدعوى الاصلية التي نشأت عنها دعوى المخاصمة تتلخص في ان المدعى عليها بالمخاصمة كانت قد اقامت الدعوى الشرعية على المدعى عليه احمد بطلب التفريق والمهر والنفقة وذلك امام المحكمة الشرعية بدمشق وقد حكمت المحكمة المذكورة بتصديق تقرير الحكمين المتضمن التفريق كما حكمت للمدعية (المدعى عليها بالمخاصمة) بمعجل مهرها البالغ مئة الف ليره سورية وبالنفقة ولدى الطعن بالحكم المذكور أصدرت الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة قرارها موضوع المخاصمة القاضي بقبول الطعن جزئيا وتعديل تاريخ بدء استحقاق نفقة الولد عدي بحيث يكون من تاريخ الادعاء ورد الطعن موضوعا فيما عدا ذلك ولعدم قناعة الجهة المدعية بالمخاصمة بالقرار المذكور ولاعتقادها بان الهيئة التي أصدرته قد ارتكبت خطأ مهنيا جسيما فقد تقدمت بدعوى المخاصمة هذه للأسباب المبينة اعلاهوحيث ان مجمل أسباب المخاصمة تدور حول خطأ الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة في اعتبار المبلغ الوارد في تقرير الحكمين يعتبر مهرا تطبق عليه أحكام المادة 460 من قانون اصول المحاكماتوحيث ان ما يقرره الحكمان في تقريرهما من استحقاق للزوجة من اصل المهر يعتبر مهرا وفق ما يتبين من الفقرة الثانية من المادة 114 من قانون الاحوال الشخصية التي تنص على انه (وان كانت الاساءة او اكثرها من الزوجة او مشتركه بينها قرار التفريق بين الزوجين على تمام المهر او على قسم منه يتناسب ومدى الاساءة) وبذلك فان المبلغ الذي يقرر الحكمان انه حق للزوجة من اصل المهر ويحكم به القاضي عندما يصدق تقرير الحكمين يعتبر مهرا ويأخذ حكم المهر وامتيازاته وضمانات تحصيله اينما وجدته في أحكام القانون وينطبق عليه حكم المادة 460 من قانون اصول المحاكمات وفي كافة الاحوال فان الخطأ في الاجتهاد على فرض حصوله لا يعتبر من قبيل الخطأ المهني الجسيم (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 34 تاريخ 18/3/1996)وحيث ان الخطأ المهني الجسيم بالمعنى المقصود قانونا غير متوافر في الحكم موضوع المخاصمة الامر الذي يقتضي معه رفض الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض دعوى المخاصمة شكلا2 – مصادرة التامين لصالح الخزينة3 – تغريم الجهة المدعية بالمخاصمة مبلغ الف ليره سورية4 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 5 – حفظ الاضبارة أصولا