إذا ثبت أن استعمال القوة أو السلاح كان بقصد استيفاء دينٍ مستحق لا بقصد اجتلاب نفع غير مشروع أو الإضرار بثروة الغير، وجب إخضاع الواقعة لنص استيفاء الحق بالذات بالعنف لا للنصوص الأشد الخاصة بالإكراه على عمل يضر بثروة الآخرين.
تكييف واقعة استيفاء الحق بالذات بواسطة العنف بانها جناية اكراه الغير بقوة السلاح على اجراء عمل يضر بشروة الآخرين ينطوي على مخالفة للمادة 420 عقوبات ويوقع الهيئة المختصمة بالخطأ المهني الجسيم. المناقشة: أسباب المخاصمة: 1 – ذهاب القرار موضوع المخاصمة الى رد الطعن موضوعا ينطوي على خطأ مهني جسيم لان الجرم المسند للمدعي بالمخاصمة ينطبق علىاحكام المادة 420 عقوبات وليس احكام المادة 635 عقوبات. 2 – اغفلت الهيئة المخاصمة مضمون لائحة الطعن وجاء تعليلها بأن قاضي الاحالة قد ناقش الأدلة مناقشة سليمة وانتهى باستدلال صحيح الى اتهام طالب المخاصمة مخالفا لأحكام المادتين 8 و149 اصول محاكمات جزائية.فعن ذلك :من حيث ان دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن غرفة الاحالة في محكمة النقض رقم 777/751 تاريخ 27/12/1995 مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم.ومن حيث ان موضوع النزاع يتلخص من أن قاضي الاحالة بحلب قد أصدر قرارا برقم 87 في القضية رقم 446/2 تاريخ 28/5/1994 يتضمن اتهام المدعى عليهم محمد. وعمار. وعبد الرحمن. بجناية أكراه الغير بقوة السلاح على اجراء عمل يضر بثروة الاخرين وفق احكام المادة635/2 عقوبات ومراعاة فقرة الظن الواردة في القرار التحقيقي وايداع الأوراق بعد البحث بالدعوى إلى القضاء العسكري للنظر بجرم السلاح الحربي فطعن بالقرار المدعى عليهما محمد.وعمر. وقررت غرفة الاحالة لدى محكمة النقض برفض الطحنين موضوعا فكانت دعوى المخاصمة المقدمة من المدعى عليه عمار. للأسباب المذكورة آنفا.ومن حيث ان قاضي الاحالة قد أورد في حيثيات قراره بأن الأدلة الواردة بالملف وما أفاد به المدعي وما قاله الشاهد احمد. تؤكد أن المدعى عليهم قاموا بتهديد المدعي والضغط عليه بالقوة الدفع المبلغ المترتب بذمته للمدعى عليه عبد الرحمن.ومن حيث ان الواقعة التي أثبتها قاضي الاحالة ليست الا من قبيل استيفاء الحق بالذات بواسطة العنف المنطبقة على أحكام المادة 420 عقوبات طالما أن المدعي هو مدين للمدعى عليه عبد الرحمن الذي حاول مع باقي المدعى عليهم استيفاء دينه وبالتالي فان الفعل لا يقصد منه اخذ الاموال من المدعي اضرارا بثروته وانما يقصد منه وفاء الدين المترتب بذمته. وبالتالي فان احكام المادة 635 عقوبات لا تنطبق على فعل المدعى عليهم لأنها تشترط اجتلاب نفع غير مشروع والاضرار بثروة الغير.ولما كانت الهيئة المخاصمة قد خالفت نص المادة 420 عقوبات حينما رفضت الطعن الواقع على قرار قاضي الاحالة مما أوقعها بالخطأ المهني.لذلك تقرر بالاتفاق خلافا لمطالبة النيابة العامة:ابطال الحكم الصادر عن غرفة الاحالة في محكمة النقض برقم اساس 651 وقرار 777 تاريخ 27/12/1995 والاكتفاء بهذا الأبطال لقاء التعويضاعادة التأمين لمسلفه .