• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان كل من يتولى وظيفة النيابة العامة في الدعوى، أو يتولى سلطة التحقيق والاتهام فيها، يمتنع عليه الاشتراك في الحكم بالدعوى

مبدأ الفصل بين سلطات الادعاء والاتهام والحكم يوجب تنحي القاضي الذي باشر النيابة العامة أو التحقيق أو الاتهام في الدعوى عن الاشتراك في الفصل فيها، ويترتب على مخالفته بطلان الحكم لعدم الصلاحية القانونية.

نص الاجتهاد

ان كل من يتولى وظيفة النيابة العامة في الدعوى، أو يتولى سلطة التحقيق والاتهام فيها، يمتنع عليه الاشتراك في الحكم بالدعوى، لان القاضي يصبح بقوة القانون غير صالح الحكم في الدعوى اذا ما اتخذ اجراء أو موقفا يكشف عن رأيه ووجهة نظره تطبيقا لمبدأ الفصل بين سلطات الادعاء والاتهام والحكم الذي أخذ به التشريع الجزائي السوري ان اشتراك القاضي مع هيئة غرفة الإحالة في نقض قرار صادر عن قاضي الإحالة وبصفتها مرجعا للطعن في القرارات الصادرة عن قضاء الاحالة والذي هو مرجع استئنافي لقضاء التحقيق مما يحقق عدم صلاحيته للاشتراك مع الدائرة الجنائية في محكمة النقض الناظرة في الطعن الواقع على قرار محكمة الجنايات ويتحقق البطلان في القرار المخاصم لصدوره عن رئيس الهيئة ومستشار واحد ومما يوفر حالة الخطأ المهني الجسيم المناقشة: أسباب المخاصمة : 1 – لقد شارك المستشار رياض. في اصدار القرار المخاصم الصادر عن الغرفة الجنائية في محكمة النقض رغم انه كان عضوا في غرفة الاحالة وسبق له النظر في القضية والمشاركة في نقض قرار قاضي الاحالة وان عدم تنحيه عن المشاركة في اصدار القرار المخاصم يشكل خطأ مهنيا جسيما.2 – خطأ القرار المخاصم في اجتزاء الادلة مما يجعله معتلا بخطأ جسيم. 3 – ان رفض طعن النيابة العامة وطعن الادعاء الشخصي مشوب بخطأ مهني جسيم.فعن ذلك :من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة الجنائية في محكمة النقض رقم 561/250 تاريخ 27/6/1995 مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم.ومن حيث يتبين من الأوراق أن قاضي الإحالة في دمشق قد أصدر قرار برقم 1321/133 تاريخ 7/11/1991 يتضمن اتهام المتهم أسعد. بجناية القتل العمد وفق احكام المادة 535 عقوبات واتهام المتهم علي. بجناية التحريض على القتل العمد وتفريق محاكمة الحدث نبيل بن علي. واحالته إلى محكمة جنايات الأحداث لمحاكمته بجرمي القتل العمد وحيازة سلاح حربي.الا أن غرفة الاحالة في محكمة النقض والتي كان المستشار رياض. أحد أعضائها قررت نقض القرار المطعون فيه شكلا لوجود بطلان في الاجراءات ولدي اعادة الاوراق الى قاضي الإحالة أصدر قراره رقم 52/44 تاريخ 26/1/1992 والمتضمن اتهام المتهم أسعد. بجناية القتل العمد، واحالة المدعى عليه الحدث نبيل. إلى محكمة جنايات الأحداث لمحاكمته بجرمي القتل العمد وحيازة سلاح حر بي ولدى الطعن بالقرار امام غرفة الاحالة في محكمة النقض أصدرت قرارها رقم 32 تاريخ 16/3/1992 المتضمن قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه وكان المستشار رياض. احد اعضائها ايضا ولما أعيدت الاضبارة الى قاضي الاحالة اصدر قراره رقم 404/489 تاريخ 23/5/1992 ۲ المتضمن منع محاكمة المتهم أسعد. من جرم القتل العمد واحالة الأوراق الى محكمة جنايات الأحداث لمحاكمة الحدث نبيل. بجناية القتل القصد ولدي طعن المدعي الشخصي والنيابة العامة بالقرار اصدرت غرفة الاحالة في محكمة النقض قرارها رقم 8/1 تاريخ 27/1/1993 المتضمن نقض القرار المطعون فيه واتهام أسعد. بجناية القتل العمد واحالة الملف بعد الحكم الى النيابة العامة لإقامة الدعوى العامة على المتهم المذكور بجناية الاشتراك بالشروع التام بالقتل القصد الاكثر من شخص وعلى موظف اثناء ممارسته وظيفته و بجرم التهديد بالقتل ولدي احالة الأوراق الى محكمة الجنايات فقد أصدرت قرارها رقم 57/45 تاريخ 13/3/1995 المتضمن تجريم المتهم أسعد. بجناية القتل العمد والحكم عليه بالإعدام وتنزيلها للأسباب المخففة التقديرية الى الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشرون عاما مع الزامه بالتعويض ولدى طعن المتهم المذكور والمدعي الشخصي والنيابة العامة بالحكم اصدرت الغرفة الجنائية في محكمة النقض القرار رقم 561/250 تاريخ 27/6/1995 المتضمن رد طعن النيابة والمدعي الشخصي موضوعا و نقض الحكم المطعون فيه لجهة المحكوم عليه وكان المستشار رياض. من عداد الهيئة التي أصدرت الحكم المذكور فكانت دعوى المخاصمة للأسباب المذكورة آنفا.ومن حيث ان التشريع السوري الجزائي قد أخذ بمبدأ الفصل بين سلطات الادعاء والاتهام والحكم فنص في المادة 24 من قانون اصول المحاكمات الجزائية على أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم في الدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها كما نص في المادة 56 من القانون المذكور بأنه لا يجوز لقاضي التحقيق أن ينظر او يحكم في الدعوى التي حقق فيها ومؤدى ذلك أن كل من يتولى وظيفة النيابة العامة في الدعوى او يتولى سلطة التحقيق والاتهام فيها يمتنع عليه الاشتراك في الحكم بالدعوى لأن القاضي يصبح بقوة القانون غير صالح للحكم في الدعوى اذا ما اتخذ اجراءات أو موقفا يكشف عن رأيه ووجهة نظره .ومن حيث أن المستشار السيد رياض ۰۰۰ قد اشترك مع هيئة غرفة الإحالة في نقض قرارين صادرين عن قاضي الاحالة وبصفتها مرجعا للطعن في القرارات الصادرة عن قضاء الحالة والذي هو مرجع استئنافي القضاء التحقيق مما يحقق عدم صلاحيته للاشتراك مع الدائرة الجنائية في محكمة النقض الناظرة في الطعن الواقع على قرار محكمة الجنايات ويلحق البطلان من القرار المخاصم لصدوره عن رئيس الهيئة ومستشار واحد ومما يوفر حالة الخطأ المهني الجسيم.لذلك تقرر بالاتفاق وفقا لمطالبة النيابة العامة :ابطال الحكم الصادر عن الغرفة الجنائية في محكمة النقض رقم 561/250 تاريخ 27/6/1995 والاكتفاء بهذا الابطال لقاء التعويضاعادة التأمين لمسلفه